أحمد بن عبد الرزاق الدويش
18
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 18732 ) س : ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره ، ونصه : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم » ( 1 ) وهل يجوز أن يستدل به ؟ لأنني حسب مطالعتي القاصرة لكتب العلماء ، رأيت مثلا صاحب ( بلوغ المرام ) يقول عن الحديث بأن فيه مقالا ، وكذلك وقفت على تشكيك في هذا الحديث لمحقق كتاب ( الموافقات ) وخلاصته : أنه يعارض القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل . وعليه أرجو من والدي العزيز أن يقول الفصل في هذا الحديث . ج : هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود » ( 2 ) وله طرق كثيرة لا تخلو عن مقال ، ولكنه بمجموعها يكون حديثا حسنا . ومعنى الحديث : استجاب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في
--> ( 1 ) سنن أبو داود الحدود ( 4375 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 181 ) . ( 2 ) أحمد 6 / 181 ، والبخاري في ( الأدب المفرد ) ص 165 برقم ( 465 ) ( سلفية ) ، وأبو داود 4 / 540 برقم ( 4375 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 3 / 126 ، 128 ، 129 ، وابن حبان 1 / 296 برقم ( 94 ) ، وابن حزم في ( المحلى ) 11 / 404 ، 405 مسألة رقم ( 2306 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 9 / 43 ، والبيهقي 8 / 267 ، 334 .